عليهن وإذا كل واحدة منهن تقول هي: هذه وتقول هذه: هي، فلم يعرفها قال أبو جعفر: بن منه جميعا.
(45) في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال شريح: إذا بدأ بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال سعيد بن جبير: إذا لم يحنث لم يقع عليها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا: إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا العباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: له ثنياه قدم الطلاق أو أخره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق والعتق قال: له ثنياه قدم الطلاق أو أخره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وكان يقول إبراهيم: وما يدري شريح!.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن سعيد الزبيدي قال: أتيت امرأتي طروقا فقالت لي: ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري فقلت: كل امرأة لي فهي طالق ثلاثا غيرك فسألت إبراهيم فقال: ليس بشئ.
(46) ما قالوا في الاستثناء في الطلاق (1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى الاستثناء في الطلاق:
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فله ثنياه.