(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال:
تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا: إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم يأتيها الخبر.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال: إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها الخبر.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل عن جابر بن زيد قال: إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة.
(184) ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إباق العبد ليس بطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: ليس ذلك له بطلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال: إباقة طلاقها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق وله امرأة فقال: إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة.