(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث قال: كان معي هدي صدقة للمساكين، فأمرني أن آكل منه وأدخر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا لا يأكلون من شئ جعلوه لله، ثم رخص لهم أن يأكلوا من الهدي والأضاحي وأشباهه.
(74) في هدي الكفارة وجزاء الصيد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها أو أطعمه ولم يبدلها إلا أن يكون نذرا أو جزاء صيد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يأكل من جزاء الصيد.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أشعث عن الحكم قال: قال علي: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تأكل من جزاء الصيد.
(75) في الاشعار أواجب هو أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في النسام الأيمن، وأماط عنه الدم.