(154) من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حياة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيدة عن عبد ربه عن أبي عياض أنه قال: عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا:
أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا علية عن أيوب قال: سألت الزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، فقال: السنة، قال: السنة؟ قال: السنة بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال:
عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبن أبي ذئب عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلك.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثل ذلك.
(155) من قال: عدة أم الولد حيضة (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال: عدتها حيضة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: عدة أم الولد إذا توفي سيدها حيضة.