(215) في رجل قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق (1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا زهير عن جابر عن عامر والحكم في امرأة قال لها زوجها: إذا حضت فأنت طالق، فارتفعت حيضتها وحلت قالا: يجامعها حتى تحيض، وقال عامر: إن صلح في القريب فإنه يصلح في البعيد.
(216) في رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت، قال الحكم: كلما شاءت فهي طالق، وقال حماد: مرة.
(217) في الطلاق، بيد من هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا أبو عوانة عن ابن أبي بشر عن عطاء قال:
إذا زوج الأب فالطلاق بيد الأب، وقال مجاهد: من ملك النكاح فإن في يده الطلاق.
(218) في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء وعن ابن سالم عن الشعبي أنهما كانا يريان طلاق الشرك جائزا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: نعم!.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا فقالا: جائز يعني طلاق الشرك.