(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن قيس عن سعيد بن جبير قال: إذا أحرمت فاغتسل.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن قيس عن سعيد بن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يدع الغسل عند الاحرام ويأمر بذلك.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال: سألت نافعا كان ابن عمر يغتسل عند الاحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل، وربما توضأ.
(465) في الغسل إذا دخل مكة قبل أن يدخل (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه اغتسل حين دخل مكة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الغسل يوم دخول مكة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن عطاء بن السائب عن إبراهيم قال: كان علقمة والأسود وأصحابنا إذا انتهوا إلى بئر ميمون اغتسلوا منها ولبسوا من ثيابهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك.