(21) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كان يقول: الخلع تطليقة بائنة.
(22) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الخلع تطليقة بائنة وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.
(105) ما كان لا يرى الخلع طلاقا (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس بطلاق * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
(106) ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا: عدة المختلعة عدة المطلقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول: تعتد ثلاث حيض وهو أولى بخطبتها في العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل فرة كانت بين الرجل والمرأة فعدتها عدة المطلقة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقوله.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وهشام عن مالك بن مغول عن الشعبي قال: عدتها ثلاثة قروء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي قال: عدة المختلعة عدة المطلقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد وأبي عياض وخلاس قالوا: عدة المختلعة عدة المطلقة.