(3) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قال الرجل لامرأته:
والله لا أقربك اليوم، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حلف على دون أربعة فهو مول.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال: هو مول.
(127) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفئ إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفئ بلسانه، من قال: هو رجعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال: آلى رجل من الحي فنفست امرأته قال: فسألت علقمة والأسود ومسروقا فقالوا: إذا فاء بلسانه فقد فاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه أجزاه ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا راجع بلسانه فهو رجعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في المولي: إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة قالا: إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء فذلك له.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له.