(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: لم يزده الاسلام إلا شدة.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن رجلا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم فطلقها في الاسلام تطليقة فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف فقال:
طلاقه في الشرك ليس بشئ.
(219) قوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة في قوله:
* (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * قال: الحيض ثم قال خالد:
الدم، وقال الآخر: الحيض.
(2) حدثنا أبو بكر قال - [] حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الحكم عن مجاهد وإبراهيم قال أحدهما: الحبل، وقال الآخر الحيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
أن تقول: أنا حامل، وليست بحامل، أو تقول: أنا حائل، وليست بحائل.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: الحيض والحبل، وقال إبراهيم الحبل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن جويبر عن الضحاك قال: الولد والحيض.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) *. قال: لا يحل للمطلقة أن تقول: إني حائض، وليست بحائض ولا تقول: إني حبلى، وليست بحبلى ولا تقول: لست بحبلى، وهي حبلى.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة. * (ولا يحل