(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم فيمن آلى من أمة قال: ايلاؤها شهران.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الحر إذا آلى من الأمة أو طلق فعدتها نصف عدة الحرة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة قال: سألت الحكم عمن يولي من الأمة فقال: قال إبراهيم: عدتها شهران، وسألت حمادا فقال مثل ذلك.
(130) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى هدم الطلاق الايلاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذت به وإن وقعا جميعا أخذت به.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول مثل قول الشعبي.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الرجل يولى من امرأته ثم يطلق: إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الايلاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الايلاء.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد الله قال:
يهدم الطلاق الايلاء وقال علي: هما كفرسي رهان.