(247) ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة (1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر قال: إذا طلق العبد طلاقا يملك الرجعة فعليه النفقة.
(248) ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة فعليه البينة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة لم يصدق وإن جاء ببينة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال: إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك، لم يصدق.
(249) ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي ثم رجع أحدهما (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يزيد بن زادي مولى تحلة عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما فرجع أحد الشاهدين وتزوجها الآخر قال فقال الشعبي: مضى القضاء ويلتفت إلى رجوع الذي رجع.
(250) ما قالوا في قوله:
* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية قال نا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت قول الله تعالى: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: * (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *، هي الثالثة ".