(30) من رخص في المعصفر للمحرم (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد عن أبيه عن أبي الزبير قال: كنت عند ابن عمر فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم، فقال: في هذا علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال: فلا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثني أبي قال: رأيت نافع بن جبير بالعرج عليه معصفر وهو محرم فقال له عمي إسحاق: ما هذا قال: إنه لا يبيض وإنها لا تنقص.
(4) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن هشام عن عطاء قال: لا بأس به.
(31) في الممشقة للمحرمة (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة عن سفيان مولى عبد الله بن إياس قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمون في الثوبين الأبيضين الممشقين.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: أتى رجل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن أتنهى الناس عن المصبوغ وتلبسه؟ قال:
ويحك إنما يوما لمدر.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن عبيد قال: رأيت على طاوس ثوبين ممشقين [بطين] وهو محرم.