(109) ما قالوا في الخلع، يكون دون السلطان؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: أتى بشير بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني: شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الشعبي أن شريحا أجاز خلعا دون السلطان.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن عمها خلعها من زوجها وكان يشرب الخمر دون عثمان فأجاز ذلك عثمان.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: الخلع جائز دون السلطان.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد سمعه يقول: كانوا يختلعون عندنا دون السلطان فإذا رفع إلى السلطان أجازه.
(110) من قال: هو عند السلطان (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن المسيب في المختلعة قال: إن كانت ناشزة أمره السلطان أن يخلع.
(111) ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها.