رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال: إن أمسك فليس بشئ وإن أمضاه فهو طلاق.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب قال: ليس بشئ ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخلف عن حماد قال: إذا كتب الرجل إلى امرأته: إذا أتاك كتابي فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن كتب: أما بعد فأنت طالق، قال ابن شبرمة فهي طالق.
(42) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن محمد بن سالم عن الشعبي وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا: تعتد بالشهور فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال: تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر ابن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها وهي لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت قال: تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك قال ابن عباس.
(43) في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست، كيف يطلقها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا كانت عند الرجل المرأة قد يئست عن المحيض أو الجارية التي لم تحض فمتى ما شاء طلقها.