(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح في الرضيع: ينفق عليه من نصيبه قليلا كان أو كثيرا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون: إن كان المال له أنفق عليهما من جميع المال.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال كان يقول: النفقة والرضاع من جميع المال.
(227) في قوله: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم.
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * ما على أبيه من الرضاع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي وحماد عن إبراهيم قالا: رضاع الصبي.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أشعث وهشام عن الحسن:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: الرضاع.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال:: * (لا تضار) *.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * قال: الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: جاءوا بيتيم إلى عمر فقال: أنفق عليه، قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم.