(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يدهن عند الاحرام من الدية، يعني بالزيت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت عند الاحرام، غير المقتت يعني الطيب.
(339) ما يقتل المحرم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن جبير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الفأرة والعقرب والكلب العقور والحدأة والغراب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قال سعيد بن المسيب: خمس يقتلهن المحرم: العقرب والحية والذئب والغراب والكلب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عمران بن حدير عن منقر أبي بشامة عن ابن عباس قال: لا بأس بقتل الأفعى ورمي الحدأة قال أبو عبد الرحمن ووجدت في كتابي بشر أبي أسامة بهذا الاسناد وقال: يعني المحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: سألت إبراهيم يقتل المحرم الفأرة؟ قال: لا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن القاسم قال: الفويسقة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وعن مغيرة عن إبراهيم قالا: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه.