(18) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: أكرهه.
(19) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(19) في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق: بانت بالأولى والأخريان ليستا بشئ قال قلت، من يقول هذا؟ قال: علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدل بها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بواحدة وسقطت اثنتان.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الفقيمي عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا قال قبل أن يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى والأخريان ليستا بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن سماك عن قتادة عن خلاس قال: بانت بالأولى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: بانت بالأولى واثنتان ليستا بشئ.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: إذا قيل لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل بها فقد حرمت.