(336) في الهدي يعطب من قال: لا بأس أن يبيعه ويستعين بثمنه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وليث عن عطاء قال: لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر.
(337) في رجل أهل بعمرة ثم وقع بامرأته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل لبى بعمرة ثم وقع بامرأته قبل أن يقضي عمرته، قال يعيد عمرة ويهدي بدنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل أهل بعمرة ثم وقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت قال: يرجع إلى حيث أحرم فيحرم من ثم ويهريق دما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا واقع المحرم بعمرة امرأته وهي محرمة بعمرة قال: يهدي في كل واحد منهما هديا، ويمضيان لعمرتهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة أنه سئل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال: يرجعان إلى حدهما فيهلان بعمرة، ويتفرقان حتى يقضيا العمرة، وعليهما هديان.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ويهريق دما.
(338) من كان يدهن بالزيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عمار عن مسلم البطين أن الحسن بن علي كان إذا أحرم ادهن بالزيت وادهن أصحابه بالطيب، أو يدهن بالطيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بعض أصحابه عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت قبل أن يحرم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت عند الاحرام.