(7) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن حسين عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال: إذا أكرهه السلطان جاز وإذا أكرهته اللصوص لم يجز.
(49) في الرجل تكون له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فقال: فلانة خرجت أنت طالق (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فظن أنها التي نهاها أن تخرج فقال: فلانه خرجت أنت طالق قال: تطلق التي أراد ونوى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: تطلقان جميعا، تطلق التي أراد بتسميته إياها وتطلق هذه بقوله لها: أنت طالق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال: قد فعلت فأنت طالق قال: يقع طلاقه على امرأته.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته يقول: إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له: هذه امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها قال عطاء: ليس بشئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل كانت له امرأتان فخرجت إحداهما قال: من هذه؟ قيل: فلانة، قال: إنها طالق وكانت التي لم تسم قال: قد وقع الطلاق عليهما جميعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان فدعا إحداهما فقال: أنت طالق فأجابته الأخرى قال: تطلق التي سمى وإن كان لعبده فمثل ذلك.