(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كرهه.
(437) من كره للمحرم أن يخرج من الحرم (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد قال: لا يخرج المحرم من الحرم.
(438) في المتمتع إذا لم يصم ولم ينحر حتى تمضي الأيام.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن علي بن بذيمة عن مولى لابن عباس قال:
تمتعت فنسيت أن أنحر هديي وأخرت حتى مضت الأيام فسألت ابن عباس فقال: اهد هديا لهديك وهديا لما أخرت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا حماد بن زيد عن الصلت بن أسد قال: سألت طاوسا عن رجل تمتع فلم يصم ولم يذبح حتى مضت الأيام قال فقال: يذبح، قلت: لا يجد، قال: يبيع ثوبه، قلت: لا يجد، قال: فليستسلف من أصحابه، قلت: لا يعطونه، قال: كذبت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا حماد بن زيد عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد بن جبير في الرجل تمتع فلم يذبح ولم يصم فقال: أوجب عليه الدم.
(439) من قال إذا اعتمر في غير أشهر الحج (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب قال سئل عن عطاء عن العمرة في غير أشهر الحج، فيها هدي واجب؟ قال: ليس فيها هدي واجب، وقد كانوا يهدون، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون فهل كان أحرم بالعمرة؟ قال: نعم وصالحهم أن يأتيهم في العام المقبل، وقد رأيت معاوية ينحر جزورا في العمرة في غير أشهر الحج.
(440) في المحصر يهدي قبل أن يحلق (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر فنحر الهدي وحلق رأسه.