عنها أو طلقها فرجعت إلى الأول، على كم هي عنده؟ قال: على ما بقي من الطلاق قال قلت: فطلقها أخرى فبانت منه فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى زوجها الأول، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي، قلت: فطلقها أخرى فحلت فتزوجت زوجا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الأول، على كم هي عنده؟
قال: هي على ثلاث.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق.
(99) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر فإذا استبان حملها بانت.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال لامرأته: إذا حملت فأنت طالق، قال: يغشاها فإذا تطهرت من الحيض ثم يمسكها عنها إلى مثل ذلك وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل.
(100) ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة وكتاب عمر بن العزيز أنهم قالوا: إذا سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين إذا أسلما فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن هشام وعن الحسن مثله إلا أنه قال: بانت منه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل والمرأة يكونان مشركين فيسلمان قال: يثبت نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما يعني بذلك المجوس والمشركين غير أهل الكتاب.