(31) السمك يحظر له الحظيرة (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن أنهما لم يريا بأسا بما مات من السمك في الحظيرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره من السمك ما يموت في الماء إلا أن يتخذ الرجل حظيرة فما دخل فيها فمات لم ير به بأسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن معقل عن عبيد الله عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: إذا حظرت في الماء حظيرة فما مات فيها فكل.
(32) من قال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده قال قلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام عن أبي إدريس قال:
رأيت أنسا أتى بعصافير فدعا بليطة فذبحهن بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن المسيب بن رافع قال:
سئل علقمة عن الليط يذبح بها والمروة فقال: كل ما أفرى الأوداج إلا السن والظفر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم والشعبي قالا:
لا بأس بذبح الليط، أو قال: القصبة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: تذاكرنا عند أبي الشعثاء ما يذكى به فقال: ما أفرى الأوداج، ما أفرى ما بر.