(275) الرجلان يختلفان في أمر واحد فيقول كل واحد منهما: هو ما قلت (1) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون قال أنا خالد بن وردان قال: سألت عطاء عن رجلين حلف كل واحد منهما: إن ما قلت كذلك، وتحت أحدهما خالتي فقال: يدينا.
(276) في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سوار عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قال لامرأته: إن قربتك سنة فأنت طالق، قال: إن قربها قبل أن تمضي الأربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ولا يقربها حتى تمضي السنة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثا فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: إن قربها قبل أن تمضي الأربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الأربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة أقل مما يدخل عليه الايلاء، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة وذلك رأي سعيد.
(277) ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ".
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا "، قال حميد: فسألت زينب: ما رميها بالبعرة؟ فقالت: كانت امرأة