(341) في المحرم يغسل ثيابه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها، ويكرهان أن يغسلها هو.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال:
لا بأس أن يغسل ثيابه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة، ويغسل ثيابه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابن عمر قال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس أن يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قيل: أيغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم.
(342) في الكحل للمحرم والمحرمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء، ما لم يكن فيه طيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالأثمد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا رمد المحرم فليكتحل بشئ فيه طيب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لمجاهد: أتكتحل المحرمة بالأثمد؟ قال: لا، قلت: إنه ليس فيه طيب قال: إنه فيه زينة.