(13) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا: إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء فهي تطليقة وهو أحق برجعتها.
(14) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أملك بها.
(15) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال آلى ابن أنس من امرأته فلبثت ستة أشهر فبينما هو جالس في المجلس إذا ذكر فأتى ابن مسعود فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها، فأتاها فأخبرها فقالت: فأبى أهلك، وأصدقها رطلا.
(16) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير قال: قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت أبا سلمة وسالما عن الايلاء فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.
(17) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره.
(122) في المولي: يوقف (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الشيباني عن عمرو بن سلمة بن حرب أن عليا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أوقفه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي:
بوقف عند الأربعة حتى تبين طلاق أو رجعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن ليث عن مجاهد عن علي قال أما أنا فكنت