(9) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر ابن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال: إذهبي فأنا منك برئ وأنت مني بريئة ولا ينوي الطلاق حينئذ قال: إن لم يكن نوى الطلاق فليس الطلاق وإن كان نوى الطلاق فهي واحدة وله أن يراجعها في عدتها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في البرية: إن نوى الطلاق فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائنة، إن شاءت وشاء تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قال هي ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(12) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: البرية ثلاث.
(66) ما قالوا في البائن؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البائن: تطليقة وهو أملك برجعتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن بن علي قال:
هي ثلاث.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البائن قال: هي ثلاث.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في البائن: ما نوى.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن معمر عن الزهري: في البائنة ثلاث.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نافع عن ابن عمر قال: البائن ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.