(401) ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم (1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة قال: قتلت قرادا أو حنطبا وأنا محرم، فقال ابن سعيد: تصدق تمرة، قال: تمرة خير منها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن القاسم قال سألت رجلا عن القراد يصيبه المحرم فقال: تمرة خير من قراد، بل نصف تمرة، بل نواة خير من قراد.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في المحرم يقتل القراد، قال يطعم كفا من طعام حنطة أو دقيق أو تمر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال سمعت عكرمة عن محرم قتل حلمه، قال يتصدق بكسرة.
(402) من قال عمد الصيد وخطأه سواء (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يحكم عليه في الخطأ والعمد.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال، يحكم عليه في الخطأ والعمد.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير قال: إنما جعل الجزاء في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: العمد والخطأ في الصيد سواء، يحكم عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كان كتب إليه في الخطأ والعمد.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا مجلوب القواريري عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم عن عمر مثله.