(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن مطر عن عكرمة في رجل قال لامرأته: إلحقي بأهلك قال: هذه واحدة فقال قتادة: ما أعد هذا شيئا.
(39) في رجل قال: لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك (1) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الحكم في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك قال: نيته، قال: أرأيت إن نوى ثلاثا! قال: أخاف أن يكون ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا قال: لا سبيل لي عليك فهي تطليقة بائنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر مثله.
(40) من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن جابر عن عامر وعن عمران بن مسلم عن ابن عفان عن مصعب بن سعد وأبي ملك وعبد الله بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(41) في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده (1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم البناني قال: حدثني رجل أن رجلا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك الشعبي فرآه طلاقا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن