(396) في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: جزاء واحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي قال: جزاء واحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم قال: إن اشتركوا فلم يفده أصحابه فعليه الفداء كله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا:
جزاء واحد، وقال مجاهد: إن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سالم عن سعيد قال: على كل واحد منهم جزاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة وابن شبرمة عن الشعبي قال: إذا اشتركوا، فعلى كل واحد منهم جزاء.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن عطاء قال إن أكلا منه فعلى كل واحد منهما جزاء وإن لم يأكلا فعليهما جزاء واحد.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال: سألت أبا جعفر وعطاء عن القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون فقال: جزاء واحد.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء قال: إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عمر أنه سئل عن قوم من المشاة قتلوا صيدا قال: عليهم جزاء واحد.
(11) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يقول إذا أصاب اثنان صيدا فحكومة واحدة عليهما.