(203) ما قالوا في الرجل يحلف على الشئ بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق (1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن يونس قال: كان الحسن يقول: لو أن رجلا قال: إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم، قال: كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول: إلا أن أنسى.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان قال: حلف أخي عمر بن عثمان: يعتق جارية له الا يشرب من مدها، إلى أجل ضربه فنسي قبل الاجل فشرب فاستفتيت له عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وعليا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم قال نا بهذا الحديث ابن جريج فأنكر أن يكون عطاء يرى في النسيان شيئا، قال وقال عطاء: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تجاوز لامتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
(4) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مبارك عن معمر عن الزهري وعن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز أنهما كانا يوجبان طلاق النسيان.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن أبي أمية عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنه جائز عليه.
(204) ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشئ بالطلاق ولا يعلمان ما هو؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء عن الشعبي قال: سئل عن الرجل قال لآخر: إنك لحسود، فقال الآخر: أحسدنا امرأته طالق ثلاثا، قال: نعم!
قال: قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن المغيرة عن الحارث قال: أؤدبهما وآمرهما بتقوى الله وأقول: أنتما أعلم بما حلفتما عليه قال: وتاب البدس في هذا وشبهه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجلين قال أحدهما