(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك قال: جاورت بمكة وثم علي بن الحسين وسعيد بن جبير.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء قال: أتيت أنا وعبيد بن عمير الليثي عائشة وهي مجاورة بثبير قال: وكان عليها نذر أن تجاور شهرا قال: وكان عبد الرحمن أخوها يمنعها من ذلك ويقول: جوار البيت وطواف به أحب إلي وأفضل قال: فلما مات عبد الرحمن خرجت.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة قال: قال عمر: لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاث.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل قال: كان الشعبي إذا سئل عن الجوار جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة: " إني قد أخذت بمن هاجر منكم كما أخذت لنفسي ولو كان بأرضه ساكن مكة، إلا حاجا أو معتمرا ".
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال: مكة ليست بدار إقامة ولا مكث.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عامر قال: لا يصلح للمهاجر أن يجاور فوق ثلاثة أيام بمكة.
(87) في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن خصيف قال: أخذت من شارب محمد بن مروان وأنا محرم فسألت سعيد بن جبير فأمرني أن أتصدق بدرهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في حرام قص شارب حلال قال: يتصدق بدرهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان الحسن يكره أن يأخذ المحرم من رأس الحلال يعني من شعره أي يحلله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أخبرني من رأى بعض أصحابنا حراما يقص عن جابر بن زيد يحلله.