(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا شك الرجل في الطواف فلم يدر طاف أم لم يطف فليستقبل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: رميت الجمار فلم أدر بكم رميت؟ فسألت ابن عمر فلم يجبني فمر بي ابن الحنفية فسألته فقال: يا عبد الله ليس شئ أعظم علينا من الصلاة وإذا نسي أحدنا أعاد فأخبرت ابن عمر، فقال: إنهم أهل بيت مفهمون.
(95) في قوله تعالى: * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * إلى قوله: * (أو عدل ذلك صياما) * قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه؟ ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما * (أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق [وبال أمره] * قال: إنما أريد بالطعام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم في قوله:
* (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) * فإن لم يجد قوم عليه طعام ثم قيل له: صم لكل نصف صاع يوما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ بن حبيب عن حجاج عن عطاء ومجاهد وإبراهيم أنهم قالوا: إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دما، وإن لم يجد قوم طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: ذكر ميمون بن مهران في قتل الرجل الصيد وهو محرم قال * (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) * إن وجد الرجل من الصيد أهدى، وإن لم