(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال:
لا بأس أن يتداوى بالحناء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن حماد قال:
لا يختضب المحرم بالحناء ولا يتوضأ بدستان.
(298) من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن خصيف قال: قدم رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال له عطاء: إجعلها عمرة فإنه ليس لك حج فإن الله يقول: * (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) *.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن عطاء قال: قدم رجل مهلا بالحج في غير أشهر الحج، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أهل بالحج في غير أشهر الحج، قال شريك: يمضي، وقال هشيم: يلزمه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يزيد الدالاني عن الشعبي قال: يحل أو يهل بعمرة.
(7) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: كان ابن أبي نعم يهل بالحج في غير أشهر الحج فقال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحاب محمد لرجموه.