(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين:
إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما.
(101) من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال:
ثلاث لا يلعب بهن: النكاح والعتاق والطلاق.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربع جائزة في كل حال: العتق والطلاق والنكاح والنذر.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي كدان عن الضحاك قال سمعته يقول:
ثلاث لا يلعب بهن: الطلاق والنكاح والنذر.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: كتب عبد الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك: مهما أقلتم السفهاء عن شئ فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول: كنت لاعبا، ويعتق ثم يرجع يقول: كنت لاعبا فأنزل الله: * (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال: إني كنت لاعبا فهو جائز ".
(6) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان بن حبيب المحاربي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: مهما أقلت السفهاء عن أيمانهم فلا تقيلهم العتاق والطلاق.