رمي الصيد هو في الحرم فخرج من الحرم فمات، أنه قال: يضمن، وإذا رماه في الحل ثم دخل الحرم فمات أنه قال: لا يضمن.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد في رجل رمى صيدا في الحل فوقع في الحرم فمات، قال: أعجب إلي أن لا يأكله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات فقال: لا يؤكل لأنه مات في الحرم، ولا يودي لأنه أصيب في الحل.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعب عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر.
(464) في الغسل عند الاحرام (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: خرجت مع علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال: إن شاء المحرم اغتسل، وإن شاء لم يغتسل.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن سفيان التمار عن أبي صالح قال: يغتسل عند الاحرام ويصلي ركعتين.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن سفيان عن أبي الزبير عن عدي عن إبراهيم قال: كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن الربيع عن عطاء أنه كان يغتسل عند الاحرام وإذا دخل مكة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا.