(3) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته فلقي رجلا فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم! فلقي آخر فقيل له: طلقت امرأتك؟
فقال: نعم! فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: ما نوى.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال:
سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين ثم لقيه رجل فقال:
طلقت امرأتك؟ فقال: نعم! قال فقال: إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد في رجل قال لامرأته:
أنت طالق فقالت: أي شئ تقول؟ فقال: أنت طالق البتة فقال حماد: إن كان أراد أن يفهمها فلا بأس.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال: لها إلا أن يكون نوى الأولى وإذا قال:
اعتدي فمثل ذلك.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عقبة عن أبي العريان قال: سألت إبراهيم عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فسأله رجل: طلقت امرأتك كذا وكذا ثلاث أو أربع؟ فيقول الرجل: نعم! قال إبراهيم: بانت منه.
(22) في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة قال: يقع عليها يوم قال.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يؤجل في الطلاق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
إذا طلق إلى أجل وقع.