(58) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن جابر بن زيد قال: إذا خير الرجل امرأته فهو ما قالت في مجلسها فان تفرقا فلا شئ.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عبد الله: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئا فلا أمر لها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:
إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا خير الرجل امرأته فإن اختارت وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا قامت من مجلسها فلا شئ.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن ابن جريج وعطاء وعمرو بن دينار قالوا: إذا افترقا في التمليك والتخيير فلا خيار لها.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبيد الله بن عمرو في رجل يخير امرأته قال: لها ما دامت في مجلسها.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يخير امرأته قالوا: إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس فليس لها في ذلك الخيار.