(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال حدثني عبد الله عن سليمان بن يسار قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة مثله.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس والشعبي عن مكحول وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال نا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا: طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان.
(79) في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش قال قال عبد الله: بيع الأمة طلاقها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن وعن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبيه قال: بيع الأمة طلاقها.