(14) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن طلاق الصبي فقالا: لا يجوز.
(33) في طلاق المبرسم والذي يهذي (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس قال: حدثني رجل من أهل الشام لم أر به بأسا قال: كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ثلاثا فلما أفاق قالوا له كذا وكذا قال: ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا ولا أعرفه، فركب رجل منا إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر ابن عبد العزيز بنحو حديث ابن علية عن يونس.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال: كان يقول: طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي ونكاح المجنون ليس بشئ.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: لا يجوز طلاق المبرسم والمغلوب على عقله في مرضه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم عن جابر ابن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال: لا طلاق له ولا عتاق ما دام على ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وعن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قالا: لا يجوز طلاق المبرسم.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم: لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء من غير شيوة.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلي أنه ما شهدت به الشهود، إن كان يعقل فطلاقه جائز، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز.