(82) من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن عامر قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال: إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا العمري عن نافع عن ابن عمر مثله.
(83) ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما (1) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها، قالا: الاسلام أخرجها منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال: يفرق بينهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا: إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود