(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي قال:
من لبد أن عقص أو ضفر فقد وجب عليه الحلق.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن شيخ قال: سألت عنه فزعموا أنه أبو المهلب قال: من لبد أو ضفر فقد وجب عليه الحلق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال من لبد أو ضفر فليحلق.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن ابن أبي مليكة قال: وضعت على رأسي طيبا قبل أن أحرم فلقيت ابن الزبير فقال: أما عمر فكان يرى الحلق على من لبد، وأما أنا فلا أرى إلا ما نويت.
(278) في المحرم يحتاج إلى الرداء والقميص (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في المحرم إذا احتاج إلى قميص يلبسه أو حلق رأسه أو نحو هذا مما لا يحتاج إليه المحرم مما لا ينبغي لنا أن نصنعه قال: إن فعل ذلك جميعا معا فعليه دم واحد وإذا فرق فلكل شئ من ذلك دم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: إذا جمع ذلك في ساعة فعليه دم واحد، وإن فرق بين ذلك فلكل واحد من ذلك دم.
(279) في التطوع بين الظهر والعصر بعرفة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال: رأيت القاسم يتطوع بين الظهر والعصر بعرفة، ورأيت سالما لا يفعل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يتطوع بينهما.