(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال: سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس بشئ والسلطان ينظر فيه يسأل أنه طلق ويبصر يمينه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال: يجوز.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز.
(28) ما قالوا في طلاق المعتوه (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال سمعت عليا يقوله.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال قال علي: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المغيرة بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمر ابن عمر أن تعتد فقيل له: إنه معتوه فقال: إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق المعتوه امرأته في حال إفاقته قال جاز.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاقه ليس بشئ.