الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر، فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل الايلاء في الظهار ولا ظهار في الايلاء.
(88) ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت إلا أن يقول: إن قربتك، فإن قال فتركها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فإن قربها وقع الظهار وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال: هو إيلاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال: ليس بشئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا: إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، فإن قربها في أربعة أشهر فهو ظهار [وقد وقت -] عليه وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء وقد بانت منه بواحدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم وحماد قالا: سألتهما عن رجل قال لامرأته: إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وبه يأخذ أبو بكر.
(88 م) ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة بائن والايلاء والمبارأة كذلك.