(149) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة، بما تعتد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار قال طاوس: تعتد بالشهور.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي رجاء عن الحكم وعطاء أنهما قالا: المستحاضة تعتد بالأقراء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطر عن عطاء والحكم والحسن في المستحاضة قالوا: تعتد بأيام أقرائها.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: تعتد بالأقراء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال: المستحاضة تعتد بالأقراء.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال: إذا طلق الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تحيض فلا يملك زوجها الرجعة ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحيض.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن من رائه:
المستحاضة والتي لا تستقيم لها حيضة تحيض في الشهر مرتين وفي الأشهر مرة عدتها ثلاثة أشهر قال: فكان قتادة ذلك رأيه.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن