(131) من قال: الايلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرة ابن مرة عن أبي عبيد عن عبد الله قال: الايلاء في الرضى والغضب.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عميرة عن أم عطية قالت: قال جبير لامرأته: ارضعي ابن أخي مع ابنك، فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنين قال: فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال: فلما فطموه مر به على المجلس فقال القوم:
حسن ما غذوتموه قال فقال جبير: إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه، قال فقال القوم.
هذا إيلاء فقال له علي: إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي امرأتك.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن زبيد عمن حدثه عن علي قال: إنما الايلاء في الغضب.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال: سألت الحسن عن الايلاء فقال: إنما الايلاء ما كان في الغضب قال: وسألت ابن سيرين فقال: ما أدري ما هذا؟
وتلا آية الايلاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف:
لا يقرب امرأته حتى تفطم صبيها، قال: إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الايلاء.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال: الايلاء في الرضى والغضب سواء.
(132) من قال: لا إيلاء إلا بحلف (1) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بحلف.