(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن القوم مشتركون في الهدي، فكرها ذلك.
(17) في الرجل يجمع بين الحج والعمرة فيحصر ما عليه في قابل؟
(1) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور وليث عن مجاهد في الرجل جمع بين الحج والعمرة فيحصر قال: يبعث بهدي يحل به [و] يجئ من قال بما كان أهل به.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قالا:
عليه عمرتان وحجة.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل أهل بعمرة وحجة فأحصر قال: يبعث بالهدي فإذا بلغ الهدي محله أحل وعليه حجة وعمرتان وقال الحكم:
عليه حجة وثلاث عمر.
(18) ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر (1) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: هديان.
(2) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث ومنصور عن مجاهد قال: يبعث بهدي يحل به.
(4) حدثنا أبو بكر قال: ثنا معتمر عن ليث، عن هشيم، عن حجاج، عن عطاء قال:
عليه هدي.