(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة سنة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن أبي فروة عن عطاء قال: يقتل الضبع في الحرم.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع من الصيد، وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا.
(469) في المحرم يقتل الجرادة (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن جدير عن عكرمة في المحرم أصاب جرادة قال: يتصدق بكسرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة قبضة أو لقمة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد بن إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواها، فقالوا له، فقال: هذا خطأ، وأنا أحكم على نفسي في هذا درهما، فأتى عمر فقال: وإنكم أهل حمص أكثر شئ دراهم، تمرة خير من جرادة.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بمثله أو نحوه.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب عن علي بن عبد الله البارقي قال: كان عبيد الله بن عمر يقول في الجرادة: قبضة من طعام.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن جابر عن محمد بن علي عن عطاء ومحمد ومجاهد وطاوس أنهم قالوا في الجادب والقطا والجراد والذر: قالوا، إن قتله عمدا أطعم شيئا، وإن كان خطأ فليس عليه شئ، وقال عامر وعبد الله بن الأسود: يطعم شيئا خطأ كان أو عمدا.