(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد قال:
عدتها حيضة.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال: عدتها حيضة.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: عدتها حيضة فلم لا [تورثونها] إذا جعلتموها ثلاث حيض.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: عدة أم الولد والسرية إذا توفي عنها سيدها شهران وخمس ليال.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال: سبحان الله! يقول الله في كتابه:
* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * ما هن لهم بأزواج.
(156) ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت، كم تعتد؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين: وقال الزهري: ثلاثة قروء.