(6) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال: يرثها ولا ملاعنة بينهما.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: يجلد ولا ملاعنة بعد الموت.
(9) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال: إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث.
(10) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم قال: يتوارثان ما لم يتلاعنا.
(232) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: يقسم ويترك نصيب ذكر فإن كانت أنثى رد على الورثة وإن كان ذكر كان له.