(7) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن قتادة وحماد عن مغيرة عن إبراهيم:
المتوفى عنها ينفق عليها من جميع المال.
(192) ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من أين ينفق عليها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن ابن سيرين قال: كان يرى لكل حامل نفقه قال: توفي عن أم ولد يعلي بن خالد فكان يرى لها النفقة فكره أن ينفق دون القاضي فأرسل إلى عبد الملك ابن يعلى فمنعها وقال: كان الحسن يقول: ينفق عليها فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها وإن ولدته ميتا الغي ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها من نصيب الذي في بطنها.
(193) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال عبد الله: عدة المطلقة بالحيض وإن طالت، قال حفص: فذكر السنة وأكثر.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي وعن عبيدة عن إبراهيم أنهما قالا: تعتد بالحيض.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر: إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلى الزهري أن رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له إن مت ورثتك فقال: احملوني إلى عثمان فحملوه فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا: لا نرى أن ترثه، فقال: ولم؟ فقالا: لأنها ليست من اللائي يئسن من المحيض ولا اللائي يحضن وإنما يمنعها من المحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته.